الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية عريضة لإلغاء الفصل 91 وتحجير محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكريّ

نشر في  24 جانفي 2015  (17:29)

كيف يمكن أن نقبل بمحاكمة مدنيّين أمام هذا القضاء الاستثنائيّ بعد ثلاث عقود من تقرير للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يقرّ بأنّ مواصلة إحالة مدنيّين على أنظار القضاء العسكريّ يشكّل خطرا كبيرا على "الإدارة المستقلّة والعادلة لمرفق العدالة" وأنّ هذه المحاكمات هي "خرق واضح للفصل 14 من الميثاق العالمي للحقوق المجنيّة والسّياسيّة"؟

وقد يعلّل البعض قائلا أنّ التّقاضي على ثلاث درجات بات مضمونا ببعث دوائر استئنافيّة وتعقيبيّة صلب القضاء العسكريّ. نعم هذا تطوّر إيجابيّ ولكنّه قد يمثّل فخّا تشريعيّا في قضايا معيّنة كقضايا شهداء والثّورة الّذين وجدوا قضيّتهم محاصرة في دائرة القضاء العسكريّ دون إمكانيّة اللّجوء إلى المحاكم المدنيّة بسبب الطّابع المغلق للمحاكم العسكريّة. كما أنّ جلّ الأحكام الصّادرة لم ترض المتقاضين واعتبروها مجحفة في حقّ الضّحايا المدنيّين الّذين استشهدوا في أحداث الثّورة واعتبروا أنّ القضاء العسكريّ، الّذي كان خصما وحكما في آن، أخفق في مهمّة الحياد وإنصاف عائلات الشّهداء.

مقترح قانونين لإلغاء الفصل 91 وتحجير محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكريّ

بناء على ما أسلفنا، يتعيّن على نوّاب الشّعب النّظر بجدّيّة في سبل الأخذ بالمفهوم الضّيّق للجريمة العسكريّة كجريمة بين عسكريّين في أثناء أداء مهامّهم ووظيفهم، لا خارجه، والارتقاء بالمرفق القضائيّ نحو مزيد من الحياد والاستقلالية والاتفاق مع المواثيق الدّولية والملاءمة مع روح الدستور التونسي الذي ينص على المساواة وتكافؤ أمام مرفق العدالة.

مقترح قانون في تحجير محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكريّ

- لا يجوز، زمن السلم، محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مهما كانت الجريمة المرتكبة أو صفة مرتكبيها، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين،
- تختصّ المحاكم العسكريّة في الجرائم العسكريّة المرتكبة من قبل عسكريّين أو شبه عسكريّين في إطار أداء وظيفهم ولا تنظر في جرائم الحقّ العامّ المنسوبة إلى العسكريّين أو شبه العسكريّين،
- تحال جميع القضايا المعروضة على أنظار القضاء العسكري والّتي يكون فيها مدنيّون طرفا على أنظار القضاء المدني.

مقترح قانون في إلغاء الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية

- يلغى الفصل 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة وتنطبق أحكام المرسوم 115 لسنة 2011 مؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلّق بحرّيّة الصّحافة والطّباعة والنّشر في فصوله 54 إلى 59 بالنّسبة لجرائم الثّلب.

هذا مقترح وأرضية عمل أعرضهما على الجمهور الواسع من قوى المجتمع المدني المنخرط في الدّفاع عن الحريات ونواب الشعب الذين فوّضهم الشّعب للذّود عن مصالحهم ومكتسباتهم. والدّعوة مفتوحة للإمضاء على هذه المبادرة .

https://secure.avaaz.org/fr/petition/mjls_nwb_lshb_ltwnsy_mqtrH_qnwn_fy_mn_mHkm_lmdnyyn_mm_lqD_lskryW/?sJkeDfb